للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- شرعا: سؤال العبد ربه على وجه الابتهال.

وقد يطلق على التقديس، والتمجيد، ونحوهما.

(النجفي) .

الدعاءة: الكثير الدعاء.

-: السبابة التي يدعى بها.

الدعوة: ما يدعى إليه من طعام.

أو شراب.

-: المرة الواحدة من الدعاء.

وفي القرآن الكريم: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) (البقرة: ١٨٦) -: الحلف.

الدعوة التامة: دعوة الاذان.

سميت بذلك لكمالها.

وعظم موقعها، وسلامتها من نقص يتطرق إلى غيرها.

وفي الحديث الشريف: " اللهم رب هذه الدعوة التامة.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة، والفضيلة.

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ".

الدعوة: ادعاء الولد الدعي غير أبيه.

-: القرابة: والاخاء.

الدعوى: الادعاء.

ويقال: دعوى فلان كذا: قوله.

وفي التنزيل العزيز: (فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين) .

(الاعراف: ٥) أي: قولهم.

(ج) دعاوى، ودعاوي، وفتح الواو أولى.

- في القضاء: قول يطلب به الانسان إثبات حق على الغير.

- في الشرع: إضافة الانسان إلى نفسه استحقاق شئ في يد غيره.

أو في ذمته.

(ابن قدامة) - شرعا: قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره، أو دفع الخصم عن حق نفسه.

(التمرتاشي) .

- عند المالكية: خبر يكون للمخبر فيه نفع.

و: الطلب، وإن لم يكن عند حاكم.

- في المجلة (م ١٦١٣) : هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم، ويقال للطالب: المدعي، وللمطلوب.

منه: المدعى عليه.

الدعي: المتبنى.

(ج) أدعياء.

وفي القرآن الكريم: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) (الاحزاب: ٤) المدعى: المتهم في نسبه.

- في المجلة (م ١٦١٤) : هو الشئ الذي ادعاه المدعي.

ويقال له: المدعى به أيضا.

المدعي عليه في القضاء: من عليه الحق.

- في عرف الشرع: من معه الظاهر ثبوت يده على الشئ، أو تصرفه فيه، أو غير ذلك.

(الحسين الصنعاني) .

- عند الحنفية، والحنابلة، والجعفرية: من إذا ترك الخصومة لا يترك حتى يسلم ما عليه.

المدعي: اسم فاعل من ادعى.

- في عرف الشرع: هو الذي يطلب بدعواه شيئا لم يكن له، ولا ثبتت يده عليه.

(الحسين الصنعاني) .

- عند الحنفية، والحنابلة، والجعفرية: من إذا ترك دعواه ترك.

لان حق الطلب له، فإن تركه لا سبيل عليه.

<<  <   >  >>