للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَصْحَاب الرَّأْيِ.

قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: كُلّ واجب فَهُوَ من جميع المال أوصى أَوْ لم يوص ويروى هَذَا عَن الْحَسَن وطَاوُس وعَطَاء.

[إذا أوصى بمثل نصيب ولده]

٢٩٦- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأوصى بمثل نصيب ولده وفيهما لذكر والأنثى كانت الوصية بمثل نصيب الأنثى بالأقل إِلَّا أن يسمي نصيب ذكر.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ بالأقل.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ إِذَا كانت بنت وابنت ابْن يعطي السدس

<<  <   >  >>