للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ففسَّر السَّبعَ المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة، فيكونُ هذا العطفُ حينئذٍ من بابِ: عطفِ الصِّفاتِ على الصِّفاتِ، لا من: عطفِ الموصوفاتِ على الموصوفاتِ، ونظيرُه قولُه سبحانه وتعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى * وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى} [الأعلى: ١ - ٤]، وكذلك قراءةُ عائشةَ وغيرِها من الصحابةِ: (حافظوا على الصَّلوات والصَّلاةِ الوُسطى وصلاةِ العصرِ)، ومن المفسِّرين من قال: إنَّ القرآن العظيم المرادُ به بقيةُ القرآن، فجعله من باب ذكر الخاص قبل العام [ ... ] (١) وهو قليلٌ، والمعروف عكسُه، وهو ذكر الخاصِّ بعد العامِّ.

الاسم السادس: الصَّلاة، فقد ثبت في حديث أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله تعالى: قُسمت الصَّلاةُ بيني وبين عبدي نصفين، فنصفُها لي، ونصفُها لعبدي، ولعبدي ما سأل» خرَّجه مسلمٌ (٢).

وإنَّما سُمِّيت «صلاةً» لأنَّ الصلاةَ لا تخلوُ عنها، ولا تصحُّ إلاَّ بها، فسُمِّيت «صلاةً»، كما تسمَّى الصلاةُ «قرآناً»، كما


(١) بياض في الأصل بمقدار كلمة.
(٢) «صحيح مسلم» (٣٩٥).

<<  <   >  >>