للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وصيامهم وحجهم، فإنَّ اجتماعَ جميع سُنن العبادة فيها مِن أَندَرِ الأمُورِ، ومعلومٌ أنَّه لا يجوزُ أن يقال: لا صلاة لمن لم يُسبِّح في رُكوعِه وسجُودِه ثلاثًا، ولا صَلاة لمن لم يَقرأ في الصُّبحِ بطِوَالِ المفصَّل، ولا صَلاة لمن لم يَتوضّأ ثلاثًا، ونحو ذلك، وحقيقة هذا القول يَرجعُ إلى أنَّ المراد بهذا النفي = نفي الكمال، لكن نفي كمال الواجباتِ، لا كمال المستحبات، وهذا اختيارُ أبي العباس ابن تيميَّة (١)، وهو الأرجح؛ والله أعلمُ (٢).

* * *


(١) "الفتاوى" (٢٢/ ٥٣٠ - ٥٣١).
(٢) لم يُذكر هنا إلا حكم واحد من أحكام الفاتحة، فالذي يبدو - والله أعلم - أنه قد وقع هنا خرم، وقد سبق في مقدمة التحقيق ذكر بعض النقول عن هذا الكتاب، ومنها ما يتعلق بأحكام الفاتحة.

<<  <   >  >>