للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد اختار الأستاذ أبو الأشبال بطلان الرجعة إذا قصد بها الرجل المضارة، لقوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) وقوله (لا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) وإذا كان للمرأة أن تطلب الطلاق للمضارة، فأولى أن يكون لها الحق في طلب الحكم بإبطال الرجعة للمضارة أيضاً

ولكنه كما ترى ترك ذلك لنظر المحاكم، ولا يخفى أن هذا يجر إلى منازعات لا طائل تحتها، والأولى من هذا أن تكون الرجعة برضا المرأة، لأنها إذا لم تكن برضاها فالمضارة حاصلة قطعاً، وإذا كانت تستأمر في النكاح، فلتستأمر في الرجعة أيضاً

ومما ذهب إليه الأستاذ أبو الأشبال أن الطلاق الثلاث الذي اختلف في أنه يقع ثلاثاً أو طلقة واحدة إنما هو أن يطلق الرجل امرأته مرة، ثم يطلقها مرة ثانية في عدتها، ثم يطلقها مرة ثالثة فيها، سواء أكان ذلك في مجلس واحد أم في مجالس متعددة، أما الطلاق بلفظ الثلاث فليس هو محل ذلك الخلاف، وإنما يقع واحدة قطعاً، لأن قول القائل (أنت طالق) يوجد به حين القول حقيقة معنوية واقعية هي الطلاق، ووصفه بعد ذلك هذا الفعل بالعدد (مرتين أو ثلاثاً) وصف باطل غير صحيح، لأن الذي تحقق بقوله (أنت طالق) مرة واحدة لا مرتين ولاثلاث، ولا يتحقق ذلك إلا بنطق ثان أو ثالث كسابقهما

وهذا مذهب له خطورته لولا أن العمل الآن على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، فلندع ذلك الماضي إلى رحمة الله، ولنفكر في حاضرنا وحده

هذا وكتاب الأستاذ أبي الأشبال جدير بإقبال المسلمين عامة، وطلاب العلوم الدينية خاصة، لينتفعوا بما فيه من فقه صحيح، واجتهاد نافع، واطلاع واسع

عبد المتعال الصعيدي

<<  <  ج:
ص:  >  >>