للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

د - النفي: أن استعملوا الإرهاب ولم يقتلوا أو يسلبوا، وقد فسر بعض الأئمة النفي بالحبس. على أنه ثبت أن عقوبة النفي للمجرم فيها إصلاح وأمن، وأن إبعاد المجرمين الخطرين الذين لا يرجى إصلاحهم وعزلهم عن المجتمع كما حصل أخيراً باتباع هذا النظام في معتقل الطور أدى إلى تحسن حالة الأمن وخاصة في الجهات التي نفي منها هؤلاء - وحبذا لو رأى ولاة الأمور استخدامهم في استصلاح الأراضي الزراعية البور كأرض البراري في شمال الدلتا أو العمل بالمحاجر والمناجم أو تشغيلهم في إنشاء الطرق في الجهات النائية كمديرية قنا وأسوان في سبيل العمران والرخاء والأمن.

هذه العقوبات الموضوعة لقطاع الطرق مستقاة من قول الله عز وجل شأنه (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض).

ثالثاً - السرقة: وهي الجريمة الدنيئة التي تتمثل في سلب الأموال وهي قوام الحياة يلجأ إليها المجرمون من الكسالى والمتواكلين رغبة في الاستمتاع بالعيش السهل على حساب غيرهم من المجدين العاملين.

ولهذه الجريمة أسوا الأثر في اضطراب الأمن وانتشار الفوضى، لهذا كانت العقوبة التي وضعها الإسلام لمرتكبيها عقوبة صارمة. وهي قطع يد السارق إذا ثبت عليه الجرم بلا شبهة وليس هنا موضع الحديث عن المقدار الذي يجب فيه القطع ولا عن المال المسروق ولا عن الشبهة التي تمنع الحد (فمرجع ذلك كتب الفقه) لكننا قصدنا إلى بيان أن عقوبة السرقة التي وضعها الله تعالى هي العقوبة الطبيعية لمنع هذا الجرم ودفعا للكسالى والمتواكلين إلى العمل والسعي إلى الرزق وحفظا لا موال الناس من عبث المجرمين. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشتد في عقاب السارق ولا يعفو عنه حتى ولو عفا المجني عليه، روي أن صفوان بن أمية عفا عن سارق ردائه فقال عليه الصلاة والسلام (لا عفا الله عني أن عفوت) وأمر بقطع يد السارق وهو الذي يقول في لهجة الغاضب الأسف لجماعة يريدون الاستشفاء لامرأة سرقت ما يوجب الحد عليها (والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها) فلئن دل هذا الحادث على شيء فإنما يدل على أن إقامة حدود الله وهي روادع البشرية وزواجر الإنسانية لم يكن للعاطفة فيها نصيب ولا للرحمة عندها منفذ. فهذه

<<  <  ج:
ص:  >  >>