للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[على ذكر المولد النبوي:]

محمد والأمن العام

لصاحب العزة علي حلمي بك

مدير جرجا

(تتمة ما نشر في العدد الماضي)

التشريع الجنائي في الإسلام

القواعد الإيجابية التأديبية للأمن

لا قوام للأمن بغير عقوبة توضع للجريمة التي ارتكبت ردعاً للجاني وزجراً لغيره، ولا قيمة لهذه العقوبة إلا إذا نفذت فعلا على المجرم الآثم، فهل وضعت الشريعة المحمدية عقوبات للجرائم التي تزعزع أركان الأمن وتسبب شقاء المجتمع.

نعم. وما الحدود التي شرعها الله وأوصى بها الرسول الكريم إلا عقوبات تحد من الإجرام وتقف بالإنسان عند حده. واليك بيانها بإيجاز:

أولا - عقوبة الإعدام (القصاص): لا شك في أن أول جريمة تقض مضاجع الناس وتروعهم فتشقى بها الإنسانية إنما هي جريمة سفك الدماء وإزهاق الروح. وقد شرع الله لها القصاص فقال (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) وهي مادة أساسية في قانون محمد الجنائي.

ثانياً - حد قطاع الطرق: وهم العصابات المسلحة التي تتربص بالمارة ليلاً أو نهاراً وتقتل للسلب والنهب.

وحكم الشريعة فيهم ينحصر فيما يلي:

أ - الإعدام: أن ثبت أنهم ارتكبوا القتل.

ب - الصلب مع القتل: أن قتلوا وسلبوا الأموال على خلاف بين الأئمة في الصلب.

ج - قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف: (اليد اليمنى والرجل اليسرى) هذا أن اقتصروا على سلب المال دون سفك الدماء

<<  <  ج:
ص:  >  >>