الموافقات للشاطبي: نهي عن (معاقرة الأعراب) وهي أن يتبارى الرجلان فيعقر كل واحد منهما، يجاود به صاحبه، فأكثرهما عقراً أجودهما، نهي عن أكله لأنه مما أهل لغير الله به قال الخطابي: وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان أوان حوادث تتجدد لهم وفي نحو ذلك من الأمور.
وخرّج أبو داود:(نهى عليه الصلاة والسلام عن طعام المتبارين أن يؤكل) وهما المتعارضان ليُرى أيهما يغلب صاحبه. وهذا وما كان نحوه إنما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل، فإذا زيد عليه هذا القصد كان تشريكاً في المشروع، ولحظاً لغير أمر الله تعالى، وعلى هذا وقعت الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز وقوله فيها: إنها مما أهل به لغير الله.
٨٨٩ - بحث لغوي في شج وشجى
الاقتضاب في شرح أدب الكتاب للبطليوسي.
قد أكثر اللغويون من إنكار التشديد في هذه اللفظة (الشجى) وذلك عجب منهم، لأنه لا خلاف بينهم أن يقال: شجوت الرجل أشجوه إذا أحزنته، وشجى يشجى شجاً إذا حزن، فإذا قيل: شج بالتخفيف كان اسم فاعل من شجى يشجى فهو شج كقولك عمى يعمى فهو عم، وإذا قيل: شجى بالتشديد كان اسم مفعول من شجوته أشجوه فهو مشجو وشجي كقولك مقتول وقتيل ومجروح وجريح. وقد روي أن ابن قتيبة قال لأبي تمام الطائي: يا أبا تمام، أخطأت في قولك:
ألا ويل الشجي من الخليِّ ... وبالي الربع من إحدى بليِّ
فقال له أبو تمام: ولم قلت ذلك؟
قال: لأن يعقوب قال: شج بالتخفيف ولا يشدد.
فقال له أبو تمام: من أفصح عندك؟ ابن الجُرمقانية يعقوب أم أبو الأسود الدؤلي حيث