(٦) الدين الإسلامي قد قرر استقلالا المرأة بمالها وبحريتها في حدود معقولة لا حرج فيها ولا تضييق. فالمرأة المسلمة تعتبر من الناحية القانونية الشرعية حرة فيما تملك من مال وعقار، لا يمنعها مانع من التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات، ويجري عليها في ذاك ما يجري على الرجل سواء بسواء، وهما أمام القانون سواسية كأسنان المشط مهما كانت درجة قرابتها به، وانتسابها إليه، كما أنه ليس لزوجها أن يطلع على أسرارها إلا إذا حدث منها ما يوقعه في الشبهة، ولا يسافر بها إذا شرط لها أن لا يخرجها من بلدها.
(٧) وقد ترفق الدين الإسلامي بالمرأة مما يتناسب وكرامتها وعفتها، وظروفها الاجتماعية، ولها فيه أحكام خاصة بها من طهارة، وصلاة، وصيام، وحج، وزواج، وطلاق، وجهاد، وشهادة وحداد، وكل ما يتصل بشؤونها.
(٨) والمرأة في الإسلام غير مكلفة بتعلم ما لا حاجة لها به في دينها وبيتها الذي ألقيت إليها مهمة إدارته وتدبير شؤونه على أحسن وجه. وليس لولى أمرها أن يلزمها طلب القوت، وإذا كانت لا عائل لها فلا يمنعها من أن تتعلم ما تريد لا لتنافس الرجال ولكن لتعيش. وتحبيها لها في وظيفتها التي هيئتها الطبيعة لها قال رسول الله (ص) مخاطباً النساء جميعاً:
(مهنة إحداكن في بيتها تدرك جهاد المجاهدين إن شاء الله). ولعلي لا أجاوز الصواب إذا قلت إن تعليم المرأة علوم الرجال يفسد أنوثتها فساداً لا يمكن إصلاحه، ولا حتى تخفيف آثاره. وإذا كانت حياتنا الاجتماعية المضطربة قد سمحت لنفر من الكتاب المنافقين أن يضللوا المرأة، ويخدعوها، ويحرضوها على الالتواء عن وظيفتها الطبيعية وعلى أن تلج أبواب الجامعة والمدارس العالية حباً في العلم ذاته فأنهم بذلك يقولون بألسنتهم ما لا يؤمنون به في قلوبهم. فهم أنفسهم الذين عادو، بعد إذ لبت المرأة دعوتهم بعد تأثير إغرائهم،