للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[رأي مفتي حضرموت]

فيما دار بين عزام باشا والسيد محمد بهجت الأثري

تتمة ما نشر في العدد الماضي

ولو لم يكن إلا هذا وحده لكفى مبرراً لقول عزام ورد كلام الأثري وهو نص جلي فيما قدمناه فلله الحمد على الهداية، ولم يذكر ابن القيم احتجاج عمر بآيات الحشر لأنها لا تصلح للغنيمة وإنما جرى ابن الخطاب في السواد على النص ما اشتهر من قوله متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما فإنه ظاهر المصادفة للنص وقد حاولوا بجواب عنه فلم يأتوا إلا بالتافه المردود وذكر بن خلكان في ترجمة يحيى بن أكثم أن المأمون يسوقه مساق المتفتي عليه يقول ومن أنت يا جعل حتى تنهى عمى أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر القصة التي يكفين منها موضع الشاهد وهو هذا وأصله في صحيح مسلم عن جابر قال كنا نستمع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر حتى نهانا عنهما، عمر وبعيد جداً أن يقول ابن الخطاب عنها ذلك القول الغليظ، وهو ذاكر النص بدون أدنى إشارة إليه وإنما جرى منه على انقياد من ترجيح المصلحة، ولابن الخطاب في قضية المتعة مزمية إذ قد ظهرت النصوص بعد ذلك متظاهرة على تحريمها موافقة لما ذهب إليه بأصالة رأيه وبُعد نظره، ومنها حديث سيرة الجهني عند مسلم وأبي داود وأحمد، ومما يتأكد به أن قول عمر في متعة النساء كافية رأياً أرتاه جمعه إياها ومتعة الحج في سياقه واحدة، وقد أخرج مسلم عن ابن أبي هليكة عن عروة ابن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشرة وليس فيها عمرة فقال أو لا تسأل أمك عن ذلك، قال عروة فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك فقال الرجل من ها هنا هلكتم ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم أني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتخبروني بأبى بكر وعمر والحديث أطول من هذا والرجل هو ابن عباس وله شواهد كثيرة وحسبنا منها أن قول عمر في متعة الحج كان برأيه المخالف للنص والمصلحة التي رآها في ذلك هي كرهه لأن يدخل الناس في الحج ومذاكيرهم تقطر لأن الرفهينة لا تليف باخشيشان النسك وقول ابن عباس لعروة

<<  <  ج:
ص:  >  >>