جرت العادة إلى وقت قريب أن يدفع الرسوم من يكسب القضية. أما الآن فيدفعها الطرف الآخر. والرسوم القضائية في قضايا بيع الأموال تكون ٢ % من مجموع الأملاك، وفي قضايا الوصايا ٤ %، إلا إذا كان الوارث قاصرا فيدفع ٢ % أما القضاء في المسائل المتعلقة بملكية العقار فيكون رسمه ٢ % إذا كانت قيمة العقار معلومة وإلا فيكون إيجار سنة. هذه هي الرسوم الشرعية؛ ولكن كثيراً ما يلزم المتقاضي بأكثر من القدر الواجب. ويحدد نائب القاضي مقدار الرسوم في غير الأحوال المتعلقة بالملكية. وهناك رسوم أخرى غير الرسوم القضائية يجب دفعها بعد الحكم. مثلاً، إذا كان الرسم القضائي مائتين أو ثلاثمائة قرش، وجب دفع قرشين تقريباً إلى الباشترجمان؛ ومثلهما للباش رسول وقرش للرسول أو لكل رسول قام بعمل.
وكثيراً ما تؤثر مكانة المتقاضين أو الرشوة في حكم القاضي. ويُرتشي النائب والمفتي على العموم، ثم يتناول القاضي نصيبه من النائب. وقد يحكم في القضية لصالح الطرف الذي يدفع أكثر من الآخر - وعلى الأخص - عندما تطول الخصومة. فصرامة العدل لا تتحقق دائماً لاستخدام المتقاضين الرشوة. والشهادة الزور. وقد يصب الوثوق بالمدى الهائل الذي وصلت إليه عادة الرشوة وشراء شهود الزور في المحاكم الإسلامية، وقد يقتضي ذلك أدلة قوية تستند إلى سلطة لا ريب فيها. وهاأنذا أورد مثل هذا الدليل بتلخيص دعوى نظرت من زمن غير بعيد قصها عليّ ناموس الشيخ المهدي وإمامه، وكان حينئذ مفتي القاهرة الأعلى (لكونه المفتي الأكبر لمذهب الحنفية)، وكانت الدعوى قد عرضت عليه بعد أن