للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[الأذان في الإسلام]

للدكتور جواد علي

تتطلب بعض الأديان من المرء الحضور إلى المعبد لتأدية فريضة الصلاة مع إخوانه المؤمنين؛ والصلاة في هذه الحالة (صلاة جماعة). وإلا لن تتقبل له صلاة. ولم تشترط الديانة اليهودية هذا الشرط في أداء الصلاة (التفيلة). واليهودي مخير بين أداء هذه الصلاة في بيته أو في حديقته أو في العراء أو في أي مكان آخر، وبين أدائها جماعة في (الكنيس) مع إخوانه وأبناء دينه. على أن من المستحب في الديانة اليهودية حضور المؤمن صلاة الجماعة لما في ذلك من ثواب عظيم وأجر عند الله كبير

وقد حثت البركة الثامنة من البركات الثماني عشرة المؤمنين من الإسرائيليين على حضور صلاة الجماعة في الكنيس (توراة) جاء (من قرأ التوراة وقام بالأعمال الحسنة المحبوبة، ومن أدى الصلاة جماعة اعتبره الله في جملة عبيده وخدمه، وفي جملة أولئك الذين يساعدون أبناءه في الخلاص من أيدي أبناء الشعوب الأخرى) وجاء في الحديث المأثور (من أحجم عن زيارة كنيس مدينته عد جار سوء لهذا الكنيس).

أما في الإسلام فالمسلم مخير بين أداء صلاته جماعة وبين أدائها منفرداً في أي مكان شاء. وقد راعت من هذه الناحية الحكمة العملية التي تتطلب التساهل في هذا الباب. ولكنها حثت من جهة أخرى على صلاة الجماعة ورغبت المسلمين في ثوابها وفي التسابق إليها واعتبرها الفقهاء (فرض كفاية) و (فرض الكفاية) غير (فرض الوجوب أو العين) طبعاً

ولا تقام صلاة الجماعة عند اليهود إلا بشروط، ومن جملة هذه الشروط هو (العدد القانوني) أو (نصاب الجماعة)، ولا يتم (نصاب صلاة الجماعة) إلا بحضور عشرة رجال بالغين، وهذا هو الحد الأدنى، ومتى كمل هذا العدد جاز أداء الصلاة جماعة. ولم يشترط المسلمون في صلاة الجماعة أي شرط من هذا القبيل فما زاد على الواحد عد جماعة وجازت لذلك صلاة الجماعة إلا في صلاة الجمعة إذ جعل العدد أربعين فما فوق وهي صلاة الجماعة طبعاً.

ويحتاج المصلون في صلاة الجماعة إلى إمام يؤم المؤمنين في الصلاة. ويطلق المسلمون عليه كلمة (إمام) أو (إمام الجماعة) ويطلق اليهود عليه لفظة (شليح صبور) أو (حزان)

<<  <  ج:
ص:  >  >>