للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[التزوج بالغربيات]

تحريمه بفتوى وقانون

لأستاذ جليل

هلاكُ الشيوخ والشبان منا معشر المصريين على التزوج بالغربيات أجلَ أن نهدّم (قاصدين أو غير قاصدين بُلْهاً أو متفلسفين) الأسرة المصرية بل الأمة المصرية - أجبر على كتْب هذه السطور:

قال الله تعالى: (اليومَ أُحِلّ لكم الطيبات، وطعامُ الذين أوتوا الكتاب حِلّ لكم، وطعامكم حلّ لهم، والمحصناتُ من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهنّ أجورهنّ محصنين غير مسافحين ولا مُتخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عملُه، وهو في الآخرة من الخاسرين)

صدق الله العظيم، وقول الله بيّن، وظاهرُه طوَّع لائمةٍ نكاحَ الكتابية: اليهودية والنصرانية. بيد أن لنزول الآيات أسباباً يوردها المفسرون، وقد يكون المغزى في آية غير ما يلوح أولَّ وهلة. والصحابة والتابعون هم أدرى بكتاب الله ومراميه من تابعي التابعين ومن مجتهدين مولدين محدثين (وللمجتهد فضل وقدر وأجر) فقد جاء في (مفاتيح الغيب):

(كان ابن عمر (رضى الله عنهما) لا يرى التزوج بالذمية، ويحتج بقوله: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ) ويقول: لا أعلم شركا أعظم من قولها: (إن ربها عيسى) ومن قال بهذا القول أجاب عن التمسك بقوله تعالى (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) بوجوه: (الأول) إن المراد الذين آمنوا منهم، فإنه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا آمنت فهل يجوز للمسلم أن يتزوج بها أم لا، فبين تعالى بهذه الآية جواز ذلك. (الثاني) روي عن عطاء أنه قال: إنما رخص الله تعالى في التزوج بالكتابية في ذلك الوقت لأنه كان في المسلمات قلة، وأما الآن ففيهن الكثرة العظيمة، فزالت الحاجة، فلا جرم زالت الرخصة. (الثالث) الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار كقوله (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) وقوله: (لا تتخذوا بطانة من دونكم) ولأن عند حصول الزوجية ربما قويت المحبة، ويصير ذلك سبباً لميل الزوج إلى دينها، وعند حدوث الولد فربما مال الولد إلى دينها، وكل ذلك إلقاء للنفس في الضرر من غير حاجة. (الرابع) قوله تعالى في خاتمة هذه

<<  <  ج:
ص:  >  >>