الآيات: (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهو في الآخرة من الخاسرين) وهذا من أعظم المنفرات عن التزوج بالكافرة، فلو كان المراد بقوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) إباحة التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه الآيات عقيبها كالتناقض، وهو غير جائز)
وروى محمد بن جرير هذا الخبر معنعنا:
(من نساء أهل الكتاب من يحلّ لنا، ومنهم من لا يحل لنا، ثم قرأ: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية) فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه، ومن لم يعط الجزية لم يحلَّ لنا نساؤه)
فهذا الخبر يُحلّ نكاح النصرانية المصرية (القبطية العربية) لا النصرانية الغربية الأوربية، الأمريكية، و (حنانيك) كما قال الشاعر وجاء في مثل. وفصل الخطاب في هذا الباب عندي وعند كل مصري (مسلم أو قبطي) حريص على وقاية المصرية وصونها ونجاتها - هو خطة (الفاروق) - رضي الله عنه - فقد جاء في (جامع البيان):
(. . . شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن أصناف النساء - إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات - عن كل ذات دين غير الإسلام. وقال الله (تعالى ذكره) ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد تزوج طلحة بن عبيد الله يهودية، وتزوج حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) غضباً شديداً حتى هَمَّ بأن يسطو عليهما، فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين، ولا تغضب، فقال: لئن حلّ طلاقهن لقد حلّ نكاحهن ولكن أنتزعهن منكم صغرة قَمْأة)
إن هذا الشر، شر نكاح الغربيات قد اشتد واستفحل بل استأسد، فإذا لم يُدرك الناسَ في مصر رجالُ الدين والدنيا وشيخ الإسلام ومفتيه وهيئة كبار العلماء، بالدواء الناجع، بالفتوى المحرِّمة، والقانون المانع، دارئين بذلك هذا البلاء، هذه الداهية الدهياء، هذا التزوج بالغربية - فحولقْ (أيها المصري) واسترجعْ، واقرأ الفاتحة (على الأسرة) وقل السلام على (الأمة)!
وإني في هذا المقام أذكّرُ عاملا بقول الله: (وذكّرْ فإن الذكرى تنفع المؤمنين) رئيس الدولة