الهدنة حلف سياسي وعسكري يعقده مندوبون سياسيون، ولا يبرم إلا بموافقة الحكومات علي، ما لم يكن المندوبون مفوضين في ذلك. والغرض من الهدنة التمهيد لعقد الصلح.
والهدنة نوعان: عامة وخاصة فالعامة توقف القتال في كل الجهات، والخاصة توقفه في بعض الجهات.
وهي سواء أكانت عامة أم خاصة لا مندوحة عن تحديد وقت لها تنتهي بانتهائه. وقد تبرم الهدنة الخاصة لساعات موقوتة. ويجب العناية التامة في تحديد الأيام والساعات تحديداً لا يحتمل التأويل، ذلك لان الحرب تستأنف بال إنذار عند مضي الزمن الموقوت.
وعلى الحكومات أن تخبر قوادها بالهدنة فوراً خشاة أن يقع خطاً منهم لا يمكن استدراكه.
وإذا وقعت معركة بعد عقد الهدنة وقبل أن يصل خبرها إلى القواد ردت الأسرى وأعيدت الغنائم، على ما في المادة ٣٦ من معاهدة لاهاي.
وتوجب الهدنة عادة وقف الهجوم ومنع إطلاق النار وإرسال الجنود، إذا لم يكن في صك الهدنة ما يخلف ذلك. ولا يمكن حصر الأعمال الممنوعة في غضون الهدنة لان النظريات والعمليات متضاربة في هذا الشان. فبعض رجال القانون يوجبون الامتناع عن كل عمل فيه منفعة للعدو، وعلى ذلك فلا يجيزون ترميم الحصون المحاصرة أو زيادة المدافعين عنها ولا نقل الجيوش من مكان إلى احسن منه. وبعضهم لا يرون تحريم هذه الاعمال، بل يسمحون بنقل الجيوش وحشدها وإنشاء الخنادق ونحوها والتهيؤ لهجوم مقبل وغير ذلك من الاستعدادات، على أن يكون ذلك وراء خطوط الحرب.
ونظريتهم هذه هي المتبعة في الحروب.
فعلى الدول التي تريد تحريم عمل من العمال الحربية في غضون الهدنة أن تنص عليه في صك الهدنة.
ويجب أن يعاني بأمر تنظيم العلاقة بين الجيوش والآهلين أثناء الهدنة. ولا عادة أن تعين بقعة منعزلة (حيادية) بين الجيشين منعاً للهجوم، وان تكون المسافة بين المخافر الأمامية بعيدة، وان يمنع المرور فيها.