للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

وأما الميرة والذخيرة فلا يسوغ إرسالها إلى الحصون المحاصرة عند رجال القانون الذين يوجبون المحافظة على الحالة الحاضرة، ولكن حرمان الجيوش المحاصرة من الميرة جعل الهدنة بلاء عليهم، وقد قيل أن الهدنة واحدة تكفي لتسليم اعظم القلاع. فالأنصاف ولا عدل يوجبان أن يرسل المحاصر إلى الجيش المحاصر ما يحتاج أليه من القوت أثناء الهدنة، لتكون حاله عند انتهاء الهدنة كما كانت عند إبرامها، فألمانيا سمحت بإرسال الميرة إلى حصون بوهميا سنة ١٨٦٦ ولكنهم لم يبيحوا إرسالها إلى باريس سنة ١٨٧٠.

وإذا نقض أحد الفريقين الهدنة حق للفريق الآخر أن ينقضها، على رأي بعض رجال القانون. ويرى غيرهم، أن على الفريق الآخر أن يدفع العدوان ثم يخبر عدوه بفسخ الهدنة ويستأنف الهجوم عليه إذا لم يكن هناك داعٍ للإسراع. ونقض الهدنة خيانة، على ما في الشرع الدولي كما في المادة ٤٠ من معاهدة لاهاي؛ أما إذا أخل بضعة جنود بأحكامها فأنها لا تفسخ بل يعاقب المخالفون، على ما في المادة ٤١ من العاهدة المذكورة.

وهنالك ما يسمى (وقف القتال) وهو حلف يعقد لمدة قصيرة بين قوات الجيوش والفيالق بواسطة رسل الحرب، وينحصر في مواضع محدودة، وذلك لدفن القتلى ورفع الجرحى من ساحات القتال، ونحو ذلك.

صهيون كبرذون:

ينطق (صهيون) بعض كبار الأدباء في المذياع وغيره بفتح الصاد وضم الياء. وفي القاموس المحيط: صهيون.

في استجار الخراج:

من وصايا أهل الحكمة للملوك: المال قوة السلطان وعمارة المملكة، ولقاحة الأمن ونتاجه العدل وهو حصن السلطان ومادة الملك. والمال أقوى العدد على العدو، ومن حقه أن يؤخذ من حقه ويوضع في حقه. ولا يؤخذ من الرعية إلا ما فضل عن معاشها مصالحها، ثم ينفق ذلك في الوجوه التي يعود عليها نفعها. أيها الملك! مر جباة الأموال بالرفق ومجانبة الخرق، ومن جاوز في الحلب الدم، ومثل السلطان إذا حمل أهل الخراج حتى ضاعفوا على عمارة الأرضيين مثل من يقطع لحمه ويأكله، فهو وان قوى من ناحية فقد ضعف من

<<  <  ج:
ص:  >  >>