كان لأهل الجاهلية الكثير من العادات والنظم الشنيعة التي جاء الإسلام من بعد ونص على تحريمها، ونهى عن مزاولتها ومن ذلك وأد البنات وما كان فيه من شناعة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومنها نكاح المقت، وهو نكاح زوجة الأب. ومنها توريث الذكر دون الأنثى. من ذلك شن الحروب فيما بينهم للسلب والتهب، ومنها الميسر، والاستقسام بالأزلام، وشرب الخمر، وكثير غيرها من عادات الجاهلية.
وقد قضى الإسلام على معظم هذه المفاسد قضاءً مبرماً، فلم نسمع بأن شيئاً منها حدث في الإسلام إلا ما كان من شرب الخمر، فإن غلبتها لضعاف النفوس من المسلمين كانت غلبة متصلة الحلقات، لم يسلم عصر ولم يسلم بلد ممن كان يشرب الخمر ويحد فيها، ويلقى جزاء الشارب.
ولكنا لم نسمع ولم نقرأ أن قوماً من المسلمين اجتمعوا لمزاولة الميسر الجاهلي على نحو ما كان يصنع العرب قديماً، فلم تكد تظهر شمس الإسلام على ذلك الباطل حتى أزهقته وقضت عليه قضاء، ومحت معالمه، حتى تعذر على بعض الرواة القريبي العهد بالجاهلية أن يعرف حقيقته أو يظهر على كنهه، وحتى وجدنا إماماً كبيراً من أئمة العربية - وهو الأصمعي - يخطئ في ذلك خطأً ظاهراً، كما أسلفنا القول في المقال الأول.
وحرم الإسلام القمار - وهو ضروب شبيهة بالميسر الجاهلي كما قدمنا - ولكن القمار ظل إلى عصرنا هذا يقترفه الآثمون في صور شتى، ولعل أفشى صوره أظهرها اليوم هو (لعب الورق) الذي صار إثما دولياً يلتقي عليه المصري والأوربي والآسيوي والأمريكي في يسر، وصارت قوانينه عرفاً عاماً بين المتقامرين على شتى أجناسهم وبلدانهم.
والاستقسام بالأزلام
أما الاستقسام فهو طلب القسم، أي ما يقسم للإنسان ويقدر. والأزلام: جمع زلم، بضم ففتح، أو بالتحريك، وهو القدح، بكسر القاف، أو السهم من سهام الاستقسام.