يعتبر القانون الحمورابي منبعاً استقى منه القانون المصري القديم بعض مواده، فالشريعة البابلية من أقدم شرائع العالم وهي أقدم من شريعة موسى بل تتقدمها بعدة قرون. وقد عرفت تلك الشريعة باسم شريعة حمورابي نسبة إلى الملك (حمورابي) سادس ملوك بابل الذي عاش حوالي سنة ألفين ق. م
ويقول المؤرخون بأن الملك (حمورابي) بعد أن دون عادات بلاده وضعها في مواد شملت المسائل التجارية والمدنية والجنائية، وأنها كانت في مستوى أرقى مما كانت عليه قوانين البلاد الأخرى، فكان مما نصت عليه (الوراثة) فجعلت مال المتوفى ينتقل بأكمله إلى ورثته، وبذلك وضعت للشرائع الأخرى الحجر الأساسي لكيفية انتقال الحقوق إلى الغير، وجعلت للموهوب له ملكية ما وهبه إليه الواهب. ويكفي الشريعة الحمورابية فخراً أن الشرائع السماوية جاءت ببعض المبادئ التشريعية الموجودة إذ ذاك فيها، فقد جعل حمورابي بعض مواد شريعته وفق قوله تعالى:(الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) فالله تعالى قد كتب على المسلمين القصاص في القتل والجروح كما كتبه على بني إسرائيل من قبل، فقال تعالى:(النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) فقد كانت شريعته تنص على أنه (إذا سمل أحدهم عين حر تسمل عينه، وإذا كسر أحدهم عضو حر يكسر له عضو، وإذا خلع أحدهم سن رجل من طبقته تخلع سنه)
ومما هو جدير بالذكر أن حمورابي فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية وعهد بالقضاء إلى من يتخرج في مدرسة التشريع في بابل
ولما ساءت الحالة السياسية في بابل بعد موت ملكهم (حمورابي) واشتدت المظالم وعمت الفوضى البلاد، هجرها كثير من العلماء نفوراً من الضيم واستوطنوا بعض الممالك