للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحبس=الإعدام]

للأستاذ حسن جلال

من أنباء الصحف اليومية:

(أن المدعو محمد فضل الله الحمري دخل ذات ليلة بيته فوجد أحد أصدقائه ويسمى محمد خليفة الكاجاوي مع زوجته فأخرج مديته وأغمدها في صدره فقضى عليه لساعته، فقبض عليه رجال البوليس وحقق معه، ثم أحيل إلى المحاكمة الجنائية وشكلت له محكمة وطنية برياسة المستر بمفري المفتش بمديرية غرب كردفان وعضوية الشيخ بانقا مهيدي والشيخ الشرقاوي حماد عبد الكريم، ولما سئل الجاني اعترف بجريمته وقال أنه ارتكبها عامدا بسبب ما أثار حفيظته من تلك الفعلة الشنيعة التي ارتكبها المجني عليه، فأصدرت المحكمة أخيرا حكمها وهو يقضي بإعدام القاتل محمد فضل الله الحمري.)

والذي يلفت النظر إلى هذا الخبر أن مثل هذه الفعلة الشنيعة إذا قابلها الزوج في مصر بمثل ما قابلها به (المدعو) محمد فضل الله الحمري لا تصدر المحكمة - أخيرا - حكمها عليه بالإعدام بأي حال من الأحوال، لان المادة ٢٠١ من قانون العقوبات المصري تنص على ما يأتي:

(من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين ١٩٨ و٢٠٠

أما المادة ١٩٨ المشار إليها فهذا نصها.

(من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالإشعال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. .) والمادة ٢٠٠ نصها كالآتي:

(كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالإشعال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. . .)

والمفهوم من مقارنة هذه المواد أن الأصل فيمن قتل نفسا عمدا ولكن من غير أن يكون قد بيت النية على قتله بل يكون القتل قد جاء مثلا نتيجة مشادة أو مشاجرة أو نحوهما - الأصل فيمن فعل ذلك أن يكون جزاؤه الإشعال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. كما أن الأصل فيمن ضرب أنسانا ولم يكن يريد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته يكون جزاؤه الأشغال

<<  <  ج:
ص:  >  >>