للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[من (الكتاب الذهبي) قبل أن يطبع]

لغة الأحكام والمرافعات

تتمة

للأستاذ زكي عريبي

- ٦ -

أنشئت المحاكم الأهلية سنة ١٨٨٣ فلم يَزُل عهد الركاكة دفعة واحدة. صحيح أنك لم تعد تطالع (هذا المرأة) و (تلك الرجل) و (هؤلاء الشخص) و (منه ينفهم) و (لذا وكون ما ذكر) و (من حيث ليس) و (ما توري) و (سبوق المخاطبة) و (تحت الأهمية) و (كون من سابقة التحقيق) و (كون من ذا يتضح) و (كان جاري المشاجرة)، لم تعد تطالع هذا وأمثاله، ولكنك تقع على لغة ما زالت سقيمة معتلة كلغة هذا الحكم الصادر من محكمة الجنايات الاستئنافية سنة ١٨٨٧، قال يروي وقائع الجريمة:

(وكان عند القتيل قبلاً واصف أغا متبنيه وجاعلاً له نصيب في بعض ملكه، ثم كرهه وطرده واستبعده من المنزل قبل الواقعة بشهر وكان فيروز أغا مدخراً في منزله أمتعة ذات قيمة، فواصف وعبد الله وخديجة المذكورة عملوا على قتله باتفاق بينهم، وفي الليلة المعهودة توجه واصف أغا إلى المنزل وكان فيروز أغا خارجا عنه وكمن في السطح بواسطة خديجة حتى حضر فيروز أغا وكانت خديجة في صالة معتاد نومها فيها وعبد الله معد له محل بالحوش وفي آخر الليل اجتمع الثلاثة على بعضهم ودخلوا على فيروز أغا وأعدموه الحياة).

إلى أن قال يورد الأدلة على سبق الإصرار ويشير إلى النصوص:

(ومنها اعترافه (أي القاتل) أن خديجة كانت تشتري له ملابس وتناوله نقود من مصروف الأغا على أمل الأغا سيزوجها وهذا يفيد سبوق سعيه في إعدام الأغا.

وحيث أن هذه الأدلة قد أثبتت على عبد الله السوداني التعمد وسبق الإصرار والتربص على قتل فيروز أغا بالأسباب المذكورة صار عبد الله يستحق العقاب بالقتل عملاً بالمادة ٢٠٨.

<<  <  ج:
ص:  >  >>