وحيث أن من يحكم عليه بالإعدام يشنق.
وحيث أن باقي المتهمين مثبوت اشتراكهم في السرقة باعتراف اثنتيهم).
وهاك ما يقوله حكم مدني ابتدائي صدر في السنة عينها (صحيفة ٢٥٠ حقوق) يردد ما جاء في صحيفة الدعوى.
(وحيث أن حالة المرض الذي اعترى المدعي لا يمكن شفاه قطعياً وأن بعينه اليمنى غطاطة وأن علته من الجسيمة ولا يمكن أن يؤدي أشغاله بالميري، ولما كان قضى حياته في خدمة الحكومة وأفقد بصره في أثناء تأدية خدماته كان من باب العدالة أن يربط له معاش).
على أن المحكمة لم تكن أفصح عبارة فيما رأته من (أن المدعي يمكن معالجته واستحصاله بعدها على كمية من النظر).
بل انظر ماذا تقوله محكمة الاستئناف (في الأودة المدنية والتجارية):
(من حيث أن الأعمال المدعى بأجرائها سلامة بك (المدعي) في المدة المذكورة هذه ليست أعمال مستجدة صار تكليفه بها بل إنها استعلامات واستفهامات ويجب عليه في كل الأحوال استبقا تلك المأمورية في يوم أخلاه منها.
(وأن سلامة بك أجرى مناظرة المهمات المذكورة.
(ولهذا توضح للبيك الموما إليه بتلك الإفادة بأنه يعلم مسألة تلك الرسوم وأنه يلزم إعطاء أفكاره فيما تطلبه مصلحة السكة الحديد.
وهذا لا يعد عمل جديد.
(وحيث أنه لما علم للحربية بناء على طلب سلامة بك قررت اللجنة بتعيين واحد كاتب بماهية شهري ١٢٠٠ قرش.
وحيث بناء على هذه الأسباب يتعين لغو الحكم الابتدائي).
وفي السنة عينها نشرت مجلة الحقوق بحثاً في (الاقتصاد المدني)؛ ولكن بوادر لغة سليمة بدأت تظهر وسط هذا الضعف كتلك التي يشرح بها هذا الحكم الصادر من إحدى المحاكم الابتدائية عدم قابلية بعض الالتزامات للانقسام.
(فلنبحث الآن عن ماهية التعهد غير القابل للانقسام فنجد أنهم عرفوه بقولهم هو ما كان