للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[البريد الأدبي]

أخوة الأم لا يرثون:

نشرت منبر الشرق بالعدد ٦٧٥ في باب الإفتاء فتوى لصاحب الفضيلة المفتي السابق رداً على سؤال تضمنته (أن متوفاة تركت بعدها أماً وبنتاً لأب وأخوة لأم ذكورا وإناثاً فما نصيب كل واحد منهم) فأجاب فضيلته.

(إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال فللأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، وكذا جمع من الأخوة، وللبنت النصف فرضا، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين، وللأخوة للأم الثلث يشتركون فيه بالسوية. فالمسألة من ستة وعالت إلى سبعة. فقسم التركة سبعة أسهم للأم سهم ثلاثة وللأخت لأب سهم وللأخوة للأم سهمان).

وهذا خطأ في التوريث وصحته في هذه المسالة علي النحو الآتي للأم السدس ووللبنت النصف وللأخت للأب الباقي تعصيباً وهو الثلث ولا شيء للأخوة من الأم لأنهم لا يرثون مع الفرع لأبن عابدين (ويسقط بنو الأخياف وهم الأخوةوالأخوات لأم بالولد وولد الابن وإن سفل، وبالأب والجد بالإجماع (وزاد صاحب - والمختار عند قول المصنف بالولد وولد الابن: (ولو أنثى فيسقطون بستة بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأب والجد، ويجمعهم كذلك الفرع الوارث والأصول الذكور) وفي شرح الشريف على السراجية صفحة ٩٤ إلى صفحة ٩٧ (وما لأولاد الأم فأحوال ثلاث: السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا، ويسقطون بالولد وولد الابن وأن سفل، والأب والجد بالاتفاق) وإذا كان أولاد الأم لا يرثون مطلقاً مع الفرع الوارث فتقسم تركة الموفاة المشار إليها آنفا على النحو الآتي:

للام السدس فرضا الفرع الوارث وعدد من الأخوة، وللبنت النصف فرضا، وللأخت لأب الباقي تعصيبا؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة، وتكون المسالة من ستة: للام سهم وللبنت ثلاثة وللأخت لأب سهمان ولا شيء من التركة للأخوة من الأم. ولا داعي للعول وزيادة السهام لأنه لا موجب لذلك إذ أن الأخوة لأم لا يرثون مطلقاً. وأرجو إلا رحب الرسالة عن نشر هذه الكلمة لوجه الحق.

الأقصر

علي إبراهيم القنديلي

<<  <  ج:
ص:  >  >>