للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[الاجتهاد في التشريع الإسلامي]

لصاحب العزة محمد سعيد أحمد بك

- ٢ -

قدمنا أن الأئمة الأربعة المعترف بهم من المسلمين السنيين قد أجمعوا على خطر الاجتهاد في التشريع الإسلامي، وعلى ذلك كان الاجتهاد والإجماع وهو اجتهاد الجماعة أصلين آخرين للإسلام بعد القرآن والسنة.

وتعرف الأدلة المستندة إلى القرآن والسنة بالأدلة القطعية، والأدلة المستندة إلى الاجتهاد بالأدلة الاجتهادية. وللاجتهاد محيط واسع جداً في التشريع الإسلامي إذ أنه الوسيلة الوحيدة لإيجاد الحلول لكل المسائل التي ينص عليها صراحة في القرآن أو السنة. وقد أستخرج المجتهدون الأحكام بوسائل سميت بالقياس والاستحسان والاستصلاح والاستدلال. وفيما يلي بيان مختصر عن كل وسيلة من هذه الوسائل نبين كيف تستخرج الأحكام بواسطتها.

القياس

وأهم هذه الوسائل القياس، مصدر قاس بمعنى قدر، ويستعمل مجازاً في التسوية. ويعرفه الأصوليون بأنه نظر يوصل إلى إثبات حكم الأصل في الفرع لمشاركته في علة حكمه. فقد تعرض على القاضي قضية ليس في القرآن أو السنة نص صريح للحكم فيها فيمكن إيجاده بالقياس على النصوص الصريحة. فالقياس تطبيق للحكم الوارد في الكتاب أو السنة على المسألة القائمة. والأحكام المستنبطة بالقياس ليست في قوة القرآن أو السنة. ولم يقل أحد من المجتهدين بأنه معصوم من الخطأ في وضع هذه الأحكام، ولذلك تجد الاختلاف كبيراً بين القضاة في أحكامهم، كما أن الأحكام القائمة على القياس قد يعمل بها في عصر ثم يبطل في عصر آخر.

الاستحسان والاستصلاح

الاستحسان معناه لغة عد الشيء حسناً؛ ويعرفه الأصوليون بأنه ما قابل القياس الجلي سواء أكان نصاًأم إجماعا أم قياساً خفياً. غير أنه غلب وشاع استعماله في القياس الخفي وهو الذي خفيت عليته

<<  <  ج:
ص:  >  >>