للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فتاوى شرعية]

معضلات العصر

للأستاذ الجليل محمد بن الحسن الحجوي

وزير معارف الحكومة المغربية

- ٢ -

نص الجواب عن الأسئلة الأشفودرية

جواب السؤال الأول:

الحمد لله الفتاح العليم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، وآله وصحبه المستحقين لكل تكريم. أما بعد فأما مسألة إلزام الملك أحمد زوغو سدد الله له الخطا، وأبعد عن الخطا، موظفيه وتلاميذ المدارس لبس البرنيطة (القبَّعة) - فاعملوا أنه لم يأت في القرآن العظيم ولا في الأحاديث الصحاح التي وقفت عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم من أسلم من أهل الكتاب أو المشركين، ولا الخلفاء الراشدون بعده، تغيير الزي أو جعلوا للمسلم لباساً خاصاً يتميز به. قال الله تعالى: (قُل من حرَّم زينةَ الله التي أخرج لِعباده والطيِّباتِ من الرزق)، وزينة الله ما يتزين به عباده من اللباس على اختلاف أنواعه. وقد استثنت السنة من ذلك الحرير والذهب، فان لبسهما حرام على ذكور الأمة دون نسائها. وقد أسلم عدي بن حاتم الطائي وكان نصرانيِّاً حاملاً لصليب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطرحه ولم يصح أنه أمره بتغيير اللباس ولا أمره غيره بذلك. وفي الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبَّة روميةً ضيقةَ الكمين في السفر. وما جاز لبسه في السفر جاز في الحضر من باب لا فرق. وقال عليه السلام: (كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة) أخرجه البخاري تعليقاً ووصله أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما ولم يقع الاستثناء في رواية الطيالسي وسقط وتصدقوا من رواية الحارث وزاد في آخره: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. وأخرجه ابن أبي الدنيا بتمامه في كتاب الشكر. وإبيان البخاري بصيغة الجزم وهي قال دليل على قوة إسناده، بل على صحته كما هو مصطلحه في المعلقات من صحيحه. وعلق البخاري من

<<  <  ج:
ص:  >  >>