يقول الأستاذ محمد أبو زهرة في (لواء الإسلام ٤ - ٦): لا يقع الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث ثلاثاً ولكن يقع طلقة واحدة. . لذلك قرر كثير من العلماء. . أنه يقع واحدة. وقد روي ذلك عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وعبد الله ابن مسعود والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف
وقال الأستاذ محمد زاهد الكوثري (ألا شقاق ٢٣ - ٥٣) أسند ابن حزم (في المحلى) إلى على أنه قال لمن طلق ألفاً: ثلاث تحرمها عليك، ومثله في سنن البهيقي. راجع المجموع الفقهي للإمام وزيد بن علي، وأسند ابن حزم كذلك إلى عبد الله بن مسعود أنه قال بمثل ذلك، كما في مصنف عبد الرازق وسنن البيقي وغيرهما
وأما الزبير فابنه عبد الله من أعلم الناس به، وهو لما سئل عن طلاق البكر ثلاثا في للسائل: مالنا فيه قول فاذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فسلهما ثم ائتنا؛ فأجابا بأن الواحدة تبينها والثلاث تحرمها، كما في موطأ مالك. فلو كان عنده عن أبيه أن الثلاث واحدة في المد خول بها لما تأخر عن ذكر ما عنده، لأن غير المد خول بها أولى بذلك الحكم.
وأنى يصح عن عبد الرحمن بن عوف خلاف ما فعله هو في طلاق امرأته الكلبية (المحلى ١٠ - ٢٢٠) وكان طلاقه إياها ثلاثاً: حتى أن من يرى أنه لا إثم في الجمع بين ثلاث يستدل بفعل ابن عوف هذا، كما في فتح القدير لابن الهمام
ومن الدليل على وقوع الثلاث بلفظ واحد في عهد النبوة حديث الملاعنة الذي في (صحيح البخاري) حيث قال عويمر العجلاني في مجلس الملاعنة: كذبت عليها إن أمسكتها يا رسول الله؛ فطلقها ثلاثا. ولم يرد في رواية ما أنه صلوات الله عليه أنكر عليه ذلك. . قال ابن حزم: لولا وقوع الثلاث مجموعة لأنكر ذلك عليه
وفهم البخاري كذلك من هذا الحديث ما فهمته الأمة جمعاء من الوقوع حيث ساقه في صحيحه في (باب من أجاز طلاق الثلاث)