للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشاقة أو السجن. .

بيد أنه روعي بعد ذلك أن الشخص الذي يفاجئ زوجته بين أحضان رجل آخر فيعتدي على غريمته بالقتل أو بالضرب الذي يفضي إلى موته لا يمكن أن تعتبر جريمته مثل جريمة غيره. ولوحظ أن الظروف الخاصة بهذه الجريمة تبرر وقوعها نوعا ما، ولذلك خفف الشارع على مرتكبها في العقاب وجعل جزاءه الحبس بدل الأشغال الشاقة أو السجن. .

على أن هناك نصا آخر في قانون العقوبات المصري تصح الإشارة إليه في مثل هذا المقام وذلك هو نص المادة ٥٧:

(لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة في العقل وإمالغيبوبة ناشئة عن عقاقير محددة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه)

وأول ما يتبادر إلى الذهن أن الرجل الذي يفاجئ زوجته وشريكها في حالة تلبسهما بالجريمة المنكرة فيقتلهما لابد ان يكون قد فقد شعوره نوعا ما، فلماذا لا تطبق عليه المادة ٥٧ ويعفى من العقاب بتاتا؟

والجواب على ذلك أن المادة ٥٧ قيدت فقدان الشعور المنصوص عنه بقيدين. فما لم يكن فقدان الشعور بسبب (الجنون) أو بسبب (العقاقير المخدرة) فلا يقبل كظرف مانع من العقاب وعذر الشارع في هذا التقييد واضح، وهو الإعفاء من العقوبة لو جعل نتيجة مطلقة لفقدان الشعور لوجد الدفاع عن المتهمين ما يقوله دائما في كل جريمة قتل لأثبات أن المتهم ما أٌدم على فعلته إلا بعد أن افقده الشر شعوره إما لاحتدام الخصومة بينه وبين غرمائه، وإما لأن المنهم حصل له من الاستفزاز ما لم يعد يدرك معه ما يفعله، وإما لغير ذلك من الأسباب

ولسنا الآن بصدد البحث في المادة ٥٧ ولكننا ألممنا بها لما لها من المساس بموضوعنا من قريب أو من بعيد.

ولنعد إلى المقارنة بين مركز الزوج في حكم القانون المصري وفي حكم القضاء السوداني، فقد رأينا أن الفعلة الواحدة لا تذهب بصاحبها في مصر إلى ابعد من الحبس بينما هي في

<<  <  ج:
ص:  >  >>