للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فإن [قلت] *: فإن كان الثوب طويلا ولفه بحزام ونحوه وصلى فيه، أيذهب التحريم؟

قلت: نعم، لأنه يصدق عليه أنه لم يصل مسبلا، ويدل له ما تقدم من حديث ابن عمر رضى الله عنه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ارفع إزارك)) فرفعته، فقال: ((زد)) فزدته. فإنه دليل أنه لفه عليه، وحديث عطفه صلى الله عليه وآله وسلم الثوب الذى الذى صلى عليه صاحبه مسبلا.

إن قلت: قد ذكر الشافعية كراهة شد المصلى وسطه.

قلت: إن تم لهم دليل ذلك فهذا الشد يدفع الإسبال المحرم فلا يبقى كراهة، بل هو واجب، على أن دليل ذلك هو حديث: ((ولا يكفت** ثوبا) والمراد: لا يكفت ما أبيح له عدم كفته لا ما وجب عليه كفته.

فإن قلت: إذا صلى من يرى تحريم الإسبال مطلقا خلف مسبل جاهلا للتحريم أو شافعي المذهب يرى أنه لا تحريم ... إلا للخيلاء، وأن معها لا تبطل به الصلاة، هل تصح صلاة القائل بتحريمه مطلقا خلفه؟

قلت: أما فى الصورة الأولى: فالجاهل غير آثم فتصح الصلاة، ويجب تعريفه بأنه منهي عنه.

وأما فى الصورة الثانية: فالمسائل الخلافية الإمام فيها حاكم فتصح الصلاة، والدليل حديث: ((تصلون فما [صح] **** فلكم ولهم وما فسد فعليهم [دونكم] *****))، وفى معناه أحاديث الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها والأمر بالصلاة معهم.


(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
(*) في المطبوع من (ب) (قيل) وفي المخطوط كما في الأصل
(**) في (ب) ولا تكفت
( ... ) في (ب) (يحرم)
(****) في (ب) (صلح)
(*****) في (ب) (ولكم)

<<  <   >  >>