للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فهذا الكلام فى الطرفين الأولين: الإسبال فى الصلاة لخيلاء، ولغيرها.

وقد عرفت أنه عند النووى لا يضر بالصلاة * إذا كان للخيلاء بل يكون فاعل محرم فيها، وأنه يكره فيها إذا كان لغير خيلاء، وأنه يبطلها عند ابن حزم إذا كان للخيلاء.

* * *

وأما فى غير الصلاة: فقال الإمام المهدي عليه السلام (١) فى البحر: ويكره تطويل الثياب حتى يغطى الكعبين.

قال عليه المحقق المقبلي ما لفظه: هذه المسألة (٢) فى السنة نار على علم فى منع ما تحت الكعبين وأنه فى النار وأن الحد وسط الساقين فإن أبيت فإلى الكعبين، والعجب من الفقهاء فى تهوين أمرها وكان الواجب أن يهولوا ما هولت السنة ويهونوا ما هونته، وهم إنما يلتفتون إلى هذه المسألة أدنى التفات، فيما طولوا من المصنفات وقل من يزيدها على لفظ الكراهة الذى غلب استعمالهم لها فى التنزيه، دون الحظر وإن زعم الزاعمون أن إطلاقها أصل فى الحظر، فإن المعروف من استقرار كلامهم ما ذكرنا.

وتقييد كثير من الرايات بالخيلاء بيان للحامل على ذلك فى الأغلب، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبى بكر رضى الله عنه-وقد قال


(١) في المخطوطة مختصرة هكذا (عليلَم)
(٢) في المخطوطة في جميع المواضع (المسئلة) والصحيح ما أثبتناه
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة
في هذا الموضع من (ب) (إلا) وهي تحيل المعنى

<<  <   >  >>