للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

للعراقيب من النار)) في حديث الوضوء. ولم يستفصل صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر ولا الذي أمره بإعادة الوضوء ولا غيرهما ممن نهاه: هل كان إسباله للخيلاء أو لغيرها في حديث واحد، وقد عرفت القاعدة الأصولية وهي: أن ترك الاستفصال في موضع [الاحتمال] * ينزل منزلة العموم في المقال.

ولا يروج جواز الإسبال إلا من جعل الشرع تبعا لهواه، وذلك ليس من شأن المؤمن وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حنى يكون هواه تبعا لما جثت به)).

ومما يدل على عدم النظر إلى الخيلاء أمره صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر رضي الله عنه، وهل يظن بأن ابن عمر يخبل ذلك للخيلاء- مع شدة تأسيه به صلى الله عليه وآله وسلم-؟ وكيف يتأسى به في الفضائل ولا يتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم في ترك الحرمات**؟

ما ذاك إلا أنه أرخى إزاره غير عالم بالتحريم قطعاً، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة))، ولو جاز لغير المخيلة لما جاز أن يطلق صلى الله عليه وآله وسلم النهي فإن المقام


(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
في (ب) الإجمال
(**) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة:
في (ب) المحرمات

<<  <   >  >>