للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ويؤكِّد هذا الشذوذ من جهة المتن أُمور:

١ - أَنا أَبا داود - رحمه الله تعالى - لما أَخرج هذه اللفظة: «بيمينه» وأَشار إِلى انفراد: محمد بن قدامة بها, دون الآخرين, لم يترجم عليه بما يفيد هذا القيد:

قَصْرُ عقد التسبيح على أَصابع اليد اليمين.

وكذلك البيهقي من طريقه في: «السنن».

٢ - ولهذا - والله أَعلم - تنكب العلماء القول بموجب هذه اللفظة - بعد النظر والتتبع, ولم أَر إِلاَّ قول ابن الجزري كما في: «شرح ابن علان للأَذكار»: (١/ ٢٥١): (وقال أَهل العلم: ينبغي أَن يكون عدد التسبيح باليمين). انتهى.

وَلَمْ أَرَه على التفصيل.

ومن كان عنده فضل علم فليرشد إِليه, مع أَن الحجة هي السنة.

٣ - أَن لفظ: «اليد» للجنس, فيُراد بها: «اليدان». ومن نظر في أَلفاظ الرواة في وضع «اليد» على الصدر حال القيام في الصلاة: عَلِمَ ذلك.

٤ - يزيد هذا وضوحاً: أَمره - صلى الله عليه وسلم - للنسوة في حديث يسيرة - رضي الله عنها - قالت: «قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليكن بالتسبيح والتهليل

<<  <   >  >>