١ - أَنا أَبا داود - رحمه الله تعالى - لما أَخرج هذه اللفظة:«بيمينه» وأَشار إِلى انفراد: محمد بن قدامة بها, دون الآخرين, لم يترجم عليه بما يفيد هذا القيد:
قَصْرُ عقد التسبيح على أَصابع اليد اليمين.
وكذلك البيهقي من طريقه في:«السنن».
٢ - ولهذا - والله أَعلم - تنكب العلماء القول بموجب هذه اللفظة - بعد النظر والتتبع, ولم أَر إِلاَّ قول ابن الجزري كما في:«شرح ابن علان للأَذكار»: (١/ ٢٥١): (وقال أَهل العلم: ينبغي أَن يكون عدد التسبيح باليمين). انتهى.
وَلَمْ أَرَه على التفصيل.
ومن كان عنده فضل علم فليرشد إِليه, مع أَن الحجة هي السنة.
٣ - أَن لفظ:«اليد» للجنس, فيُراد بها:«اليدان». ومن نظر في أَلفاظ الرواة في وضع «اليد» على الصدر حال القيام في الصلاة: عَلِمَ ذلك.
٤ - يزيد هذا وضوحاً: أَمره - صلى الله عليه وسلم - للنسوة في حديث يسيرة - رضي الله عنها - قالت: «قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليكن بالتسبيح والتهليل