للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الفرائض وتوزيع المال على الورثة فقد وضعه الله بنفسه، بحسب ما يعلمه من قرب وبعد ونفع، وما هو أولى ببر العبد، ورتبه ترتيبًا تشهد له العقول الصحيحة بالحسن وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم، لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال، وزوال الانتظام، وسوء الاختيار فوضى، ومن حملة المحاسن أن الحق السبب بالنسب.

فالسبب المناكحة والولاء، ولما جعل الله سبحانه عقد النكاح ذريعة المحبة والألفة، والازدواج، والاستئناس بين الناس، فلا يحسن أن يلحقها عند موت أحدهما مضاضة ألم الفراق ومن غير أن يرتفق أحدهما بما فصل عنه نوع ارتفاق، ثم جعل للزوج ضعف ما للمرأة من الزوج.

ومن جملة المحاسن أنه لم يورث عند اختلاف الدين، إذا مات المسلم فالكافر لا يورث منه، لأن الكافر وإن كان قريبًا نسبًا، فهو بعيد دينًا، لأن الكافر ميت لا يرث الميت، قال الله تعالى ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي

<<  <   >  >>