للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما ورثت مال أبي، فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهرٍ، أو زوجها لأحدٍ عنده وتسلم مهرها ممن يتزوجها، أو حرم عليها أن تتزوج كي يرثها، فمنعت الشريعة الإسلامية هذا الظلم وهذا الإرث، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ وكان العرب في الجاهلية يمنعون النساء من الزواج، فالابن الوارث كان يمنع زوجة أبيه من التزوج، كي تعطيه ما أخذته من ميراث أبيه، والأب يمنع ابنته من التزوج حتى تترك له ما تملكه، والرجل يطلق زوجته ويمنعها من الزواج، حتى يأخذ منها ما يشاء، والزوج المبغض لزوجته يسيء عشرتها، ويمللها، ولا يطلقها حتى ترد إليه مهرها، فالعرب قبل الإسلام يظلمون المرأة، ويتحكمون فيها، قال تعالى ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ وكانوا لا يعدلون بين النساء، في النفقة والكسوة والمعاشرة، فأمر الإسلام بالعدالة بينهن، قال تعالى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية، وقال ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ وقال ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ

<<  <   >  >>