فِي السَّلَفِ وَالدَّيْنِ إِلَى أَجَلٍ
- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْلَفَ رَجُلا سَلَفًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْجِلَهُ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهُ أَجَلا إِلَى أَجَلِهِ، لأَنَّ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ.
- وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلا سَلَفًا إِلَى أَجَلٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَقَاضَاهُ سَلَفَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الأَجَلُ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَقَاضَاهُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الأَجَلُ الَّذِي أَسْلَفَهُ إِلَيْهِ.
- قُلْتُ لِمَالِكٍ: فَالرَّجُلُ يَطْلُبُ إِلَى الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى أَجَلٍ يَضْرِبُهُ لَهُ، فَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطْلُبَهُ بِدَيْنِهِ قَبْلَ الأَجَلِ؛ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ؛ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا أَعْطَى مِسْكِينًا خَمْسَةَ دَنَانِيرَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ، أَيَكُونُ لَهُ ذَلِكَ؛ قُلْتُ: لا.
قَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: فَهَذَا مِثْلُهُ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، فَيَقُولُ صَاحِبُ الْحَقِّ: أَعْطِنِي خَمْسَةَ دَنَانِيرَ، وَأَضَعُ عَنْكَ خَمْسَةً، فَيَفْعَلُ، ثُمَّ يَبْدُو لِلَّذِي وَضَعَ أَنْ يَرْجِعَ وَيَقُولَ: هِيَ هِبَةٌ تُثِيبُنِي عَلَيْهَا أَوْ تَرُدُّهَا؛ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ؛ الْوَضِيعَةُ بِمَنْزِلَةِ النَّظِرَةِ أَوِ الصَّدَقَةِ.
- قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: كَتَبَ إِلَيَّ مَالِكٌ: إِذَا أَسْلَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مَالا وَلَمْ يُسَمِّ أَجَلا، فَمَتَى مَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ، فَذَلِكَ لَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute