١٩٢ - وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: الاسْتِحْلافُ عِنْدَ الْمَنَابِرِ لَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِهِ مُنْذُ بَدَأَ الإِسْلامُ.
- وَقَالَ لِي مَالِكٌ: لا أَرَى أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِي أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ.
- وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ يَقُولُ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَضَى عَلَى زَيْدٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدٌ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، فَقَالَ مَرْوَانُ: لا وَاللَّهِ، إِلا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ؛ فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ مَكَانَهُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ، وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ؛ قَالَ: فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ.
فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ مَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، وَحَلَفَ فِي مَقَامِهِ؛ فَقَالَ مَالِكٌ: يُقْضَى عَلَيْهِ.
- وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْمَرْأَةِ تَقَعُ عَلَيْهَا الْيَمِينُ، هَلْ تَحْلِفُ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، تَخْرُجُ بِاللَّيْلِ حَتَّى تَحْلِفَ فِي الْمَسْجِدِ.
- وَقَالَ لِي مَالِكٌ وَسُئِلَ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ فِي الْمَسْجِدِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا.
- وَقَالَ مَالِكٌ: لا أَرَى أَنْ يُسْتَحْلَفَ النَّاسُ إِلا عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ، وَلا يُسْتَحْلَفُ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ مَنَابِرِ الْمَدَائِنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute