للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الطبراني رقم (٣٦٥). وقد صححه الحاكم والذهبي

ولا ينافي ذلك صلاة الركعتين قبل المغرب لثبوتهما عنه صلى الله عليه وسلم قولا وإقرارا قال عليه السلام: بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة) ثم قال في الثالثة: (لمن شاء) (الجماعة) وابن نصر (٢٦)

وفي رواية: (صلوا قبل المغرب ركعتين) ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين) ثم قال عند الثالثة: (لمن شاء) كراهة أن يتخذها الناس سنة. (حم خ دن قط)

وقال أنس: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب لم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وفي رواية: إلا قليل (حم خ ابن نصر)

وفي رواية: فقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. (م د قط: ١٠٠) وله شاهد من حديث عقبة عند (خ حم قط ابن نصر)

وأما ما أخرجه أبو داود وحده (٢٠٢) من طريق شعبة عن أبي شعيب عن طاوس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. فهو مع كونه نافيا - وقد علم أن المثبت مقدم على النافي - لا يقاوم في الصحة ما تقدم فإن أبا شعيب هذا اسمه شعيب وليس بالمشهور كثيرا وقد قال فيه أبو زرعة: