(لا بأس به)
وكذا في (التقريب) وقد سكت على الحديث في (التلخيص) (٤/ ٨) وفي (الدراية) (١١٩) وأ / االنووي فقال في (المجموع) (٤/ ٨):
(إن إسناده حسن). واله أعلم
ثم إني بعد كتابة ما تقدم رجعت إلى (المحلى) لابن حزم فإذا به يقول (٢/ ٢٥٤) - وقد ذكر حديث ابن عمر هذا -:
(إنه لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب ولا ندري من هو)
ذلك وأما إذا وضع العشاء وكانت نفسه تتوق إليه فعليه أن يبدأ به ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة قال عليه الصلاة والسلام:
(إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم) (متفق عليه)
وكذلك الشأن في كل صلاة. قال عليه السلام:
(إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء). وقال:
(لا صلاة بحضرة الطعام) (م)
وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام
ويتأكد ذلك للصائم لقوله عليه الصلاة والسلام:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute