للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوضوء من القيء: (مجموعة الرسائل) (٢ - ٢٣٤)

الوضوء عقب كل حدث. انظر (الترغيب) (١/ ٩٩ رقم ٤)

[١٣ - موجبات الغسل]

١ - خروج المني بشهوة: (إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل) (حم: ١/ ١٠٧) عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك - يعني التيمي - عن علي به مرفوعا وهذا سند حسن رجاله ثقات غير جواب هذا وهو صدوق رمي بالإرجاء كما في (التقريب)

وفي لفظ له من طريق آخر (١/ ١٠٩) ود (١/ ٣٢):

(فإذا فضخت الماء فاغتسل) وسنده جيد

٢ - خروجه في الاحتلام والنساء فيه كالرجال (١): عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة


(١) فيه حديثان:
الأول: عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال: (ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل). أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٩) وابن ماجه (١/ ٢٠٩)
وفيه عن علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف لكن يقويه الحديث التالي وهو:
عن عائشة - رضي الله عنها - بنحوه
رواه الخمسة إلا النسائي وفيه ضعف أيضا