٤ - النوم: كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. (ت: صح ن حم) وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن راهويه وابن المنذر وإليه ذهب ابن حزم (١/ ٢٢٢ - ٢٣١)
٥ - أكل لحم الإبل وبه قال أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة واختاره البيهقي وابن حزم (١/ ٢٤١) وقال الشافعي: إن صح الحديث قلت به. وقال النووي في مسلم: وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وانتصر له شيخ الإسلام في (الفتاوى)(١/ ٥٧ - ٥٩) ومال إليه في (مجموعة الرسائل)(٢/ ٤٣٢) وبه قال الشوكاني (١/ ١٧٥ - ١٧٧)
[٦ - لمس العضو بشهوة]
[١١ - المتطهر يشك في الحدث]
(إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)(م ت)
[١٢ - ما يستحب الوضوء لأجله]
الوضوء لكل صلاة
الوضوء مما مسته النار. شيخ الإسلام في (مجموعة الرسائل)(٢/ ٢٣١ - ٢٣٢)
الوضوء لذكر الله تعالى وللقرآن من باب أولى عن المهلب