للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - النوم: كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. (ت: صح ن حم) وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن راهويه وابن المنذر وإليه ذهب ابن حزم (١/ ٢٢٢ - ٢٣١)

٥ - أكل لحم الإبل وبه قال أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة واختاره البيهقي وابن حزم (١/ ٢٤١) وقال الشافعي: إن صح الحديث قلت به. وقال النووي في مسلم: وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وانتصر له شيخ الإسلام في (الفتاوى) (١/ ٥٧ - ٥٩) ومال إليه في (مجموعة الرسائل) (٢/ ٤٣٢) وبه قال الشوكاني (١/ ١٧٥ - ١٧٧)

[٦ - لمس العضو بشهوة]

[١١ - المتطهر يشك في الحدث]

(إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (م ت)

[١٢ - ما يستحب الوضوء لأجله]

الوضوء لكل صلاة

الوضوء مما مسته النار. شيخ الإسلام في (مجموعة الرسائل) (٢/ ٢٣١ - ٢٣٢)

الوضوء لذكر الله تعالى وللقرآن من باب أولى عن المهلب