للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالدبغ ولو إهاب خنزير وتطهر النجاسة بالاستحالة واختاره شيخ الإسلام (١٤) وابن القيم في (الإغاثة)

انظر بطلان الفرق بين القليل والكثير من النجاسة في (تفسير القرطبي) (٨/ ٢٦٣) وفي (تفسير ابن) (١) (١/ ٤١٦)

طهارة شعر الميتة وصوفها في (أحكام القرآن) للجصاص (١/ ١٤٠ - ١٤١) وفتاوى السبكي (١/ ١٣٩)

[٤ - الأواني]

يحرم استعمال أواني الذهب لقوله: هذان حرامان. . . إلخ وأما الفضة فالعبوا بها لعبا ويحرم الأكل أو الشرب فيها ويجوز استعمال الإناء الذي فيه سلسلة من فضة للحاجة نصا أو ذهب قياسا - مكان الشعب. وأراد الفقهاء بالحاجة هنا أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة. (فتاوى شيخ الإسلام) (٢/ ٣٥٣)

ويستحب تخمير الأواني: (غطوا الإناء - وزاد في رواية: واذكر اسم الله عليه ولو أن تعرض عليه عودا - وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيه من ذلك الوباء) (مسلم والزيادة متفق عليها و (مشكل الآثار) (٢/ ٢٠ - ٢١)


(١) غير واضحة في الأصل (الناشر)