للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٥ - الأغسال المستحبة]

١ - الغسل من غسل الميت. فيه ما سبق (من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)

٢ - الغسل من مواراة المشرك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما توفي أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك قد توفي قال: (اذهب فواره) قلت: إنه مات مشركا قال: (اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني) ففعلت ثم أتيته فأمرني أن أغتسل. أخرجه الطيالسي (١٩): ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت ناجية بن كعب يقول: شهدت عليا يقول. . . . فذكره

وكذلك أخرجه أحمد (١/ ٩٧) والنسائي (١/ ٤١) عن شعبة به ببعض اختصار

وقد تابعه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. أخرجه أبو داود (٢/ ٧٠) والنسائي أيضا (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣). وهذا إسناد صحيح (١). وزاد سفيان: فاغتسلت ودعا لي

وله طريق أخرى أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائد المسند) (١/ ١٠٣ - ١٢٩) عن الحسن بن يزيد الأصم قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره عن


(١) رجال الشيخين غير ناجية بن كعب وهو ثقة كما في (التقريب). وقول ابن حزم (٢/ ٢٧):
(وهو مجهول جدا)
مما لم أجد له سلفا