للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال: دخل علي علي بيتي فدعا بوضوء فجئنا بقعب يأخذ المد أو قريبه حتى وضع بين يديه وقد بال فقال: يا ابن عباس. . . إلخ

وهذا سند جيد

فهذا الحديث يكاد يكون نصا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من الرش على القدم وهي في النعل ولكنه لا يلزم منه إبطال السنة الأخرى وهي المسح على النعلين كالخفين والجوربين بحمل المسح عليهما على الرش كما قال الشيخ رحمه الله لعدم وجود قرينة قاطعة صارفة من الحقيقة إلى المجاز والله أعلم

ثم وجدت نصا لشيخ الإسلام ذهب فيه إلى المسح على النعلين بشرط مشقة نزعهما فقال في (الفتاوى) (٢/ ٨٥): ونقل عنه صلى الله عليه وسلم المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما. وقيده في (الاختيارات): إلا بيد أو رجل

[١٠ - نواقض الوضوء]

١، ٢ - البول، الغائط: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (متفق عليه) (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) (ت: صح مج هق حم (٢/ ٤١٠)

٣ - المذي: فيه الوضوء (متفق عليه)