للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فيما يشبهها ولدها؟). متفق عليه)

وفيه رد على من قال أن ماء المرأة لا يبرز

٣ - مس الختان الختان: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. (حم م ت: صح) وإن لم ينزل (م حم)

وكان الحكم في ابتداء الإسلام: (الماء من الماء) (م) ثم نسخ. ويؤيده قوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا ([المائدة ٦] فإن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال كما قال الشافعي

٤ - الحيض (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) (خ م)

٥ - النفاس وقد وقع الإجماع من العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب

[١٤ - الأغسال الواجبة]

١ - الغسل على الكافر الذي أسلمعن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد السلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر (د ن ت حم: ٥/ ٦١)

[٢ - غسل الجمعة على كل محتلم]

٣ - غسل ميت المسلمين