وكان يبول عليه الصلاة والسلام وهو وقاعد وأحيانا قائما (الجماعة) والقصد أمن الرشاش فبأيهما حصل ذلك وجب
وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لا يرد إلا بعد الفراغ. عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عزوجل إلا على طهر (أو طهارة)(د ن مج ح. م) ودليل الجواز كان يذكر الله على كل أحيانه (د ت مج حم)
[٦ - المناهي]
نهى عن استقبال أو استدبارها حالة التخلي (م حم) بدون تفريق وهو اختيار ابن تيمية (٥). وعن أن يستطيب بيمينه وعن الروثة والرمة (الخمسة إلا الترمذي) وعن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم (م د حم) وفي الموارد (د مج مس هق عن معاذ وحم عن ابن عباس) وعن البول في الجحر (د ن مس هق حم) وفي الماء الراكد كما سبق وفي الجاري نصا (طس) وفي مستحمه (ن مج ت حم مس) أو مغتسله (د ن مس) وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وأن يستنجي بعظم (م د ت) وقال: إنه طعام الجن وكذا قال: البعر (م حم خ) وعن إصابة البول الثوب وغيره وقال: (عامة عذاب القبر منه) وكان يستنجي بالماء تارة (متفق عليه) وبالأحجار تارة (خ) وفيه سبب نزول قوله تعالى: (فيه رجال يحبون