واستثنى خوخة أبي بكر إكراما له وخصوصية لأنهما كانا لا يفترقان غالبا)
وفي (تفسير ابن كثير):
(كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه)
قلت: وقد جاء ما يدل على جواز المرور في المسجد كما يأتي في المباحات فقرة (١) فينبغي أن يحمل على أنه لحاجة وعلى الندرة بحيث أنه لا يؤدي إلى استطراقه. هذا ما ظهر لي في الجمع ولم أر أحدا تعرض لذلك. والله أعلم
ج - المباحات:
(١ - المرور فيه أحيانا لحاجة لقوله عليه الصلاة والسلام: (من مر في شيء من مساجدانا أو أسواقنا (وفي لفظ: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا. وفي لفظ: بسوق أو مجلس أو مسجد) ومعه نبل فليمسك على نصالها. أو قال:(فليقبض على نصالها ثلاثا) أن يصيب أحدا من المسلمين [بشيء]. (وفي لفظ: لا يعقر بها أحدا)
الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والطحاوي وأحمد من طريق بريد (بالباء الموحدة تصغير برد وهو ابن عبد الله بن أبي بردة) عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري مرفوعا باللفظ الثاني. واللفظ الأول للبخاري وحده في رواية. واللفظ الأخير للطحاوي وللبخاري معناه. والزيادة الأخيرة للشيخين وابن ماجه