للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يجوز إتيانها إلا بعد أن تصير مستحاضة وتغتسل فلا بد من الغسل لقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن (والطهر بانقطاع الحيض) فإذا تطهرن (أي: اغتسلن) فأتوهن من حيث أمركم الله ([البقر / ٢٢٢] وهذا مذهب الجمهور. وانظر الدارمي (٢٤٩ - ٢٥١) و (نيل المرام) لصديق حسن خان

وأما المستحاضة فلم يرد في خصوصها شيء من السنة عنه صلى الله عليه وسلم فيما علمنا. وقد اختلف العلماء في إتيانها والجمهور على جواز ذلك وهو الحق لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولأن في المنع من ذلك ضرا على الزوج فيما إذا كانت الاستحاضة مستديمة كما جرى لأم حبيبة بنت جحش كما سبق. وما أحسن ما روى الدارمي (٢٠٧) بإسناد صحيح عن سالم الأفطس قال:

سئل سعيد بن جبير: أتجامع المستحاضة؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع

وروي مثله عن بكر بن عبد الله المزني بسند صحيح أيضا

وأقل الحيض دفعة فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم. . . فإن - رأت - أثر الدم الأحمر. . . فقد طهرت. (المحلى) (٢/ ١٩١)

[٢٢ - النفاس]

أكثره أربعون يوما قالت أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس (بت أصفر يصبغ به) من الكلف (حمرة كدرة تعلو الوجه). د (٥٠) ت (٢٥٤) مي (٢٢٩) مج (٢٢٣) قط (٨٢) مس (١٧٥) حم (٤/ ٣٠٠، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٩) من