للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٨١ - (١٦) حدثنا يوسفُ قالَ: حدثنا قَبيصةُ بنُ عقبةَ قالَ: حدثنا سفيانُ، عن ربيعةَ الرَّأيِ، عن حنظلةَ بنِ قيسٍ الزُّرَقيِّ قالَ:

سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِرى الأرضِ البيضاءِ بالذَّهبِ والفضةِ؟ فقالَ: حلالٌ لا بأسَ به، إنما نُهيَ عن الإِرْماثِ (١).

٣٨٢ - (١٧) قالَ: حدثنا يوسفُ بنُ موسى قالَ: حدثنا عُبيدُ اللهِ بنُ


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٢)، وأبو عوانة (٥١٦٧)، والطبراني (٤٣٣١)، والسرقسطي في «غريب الحديث» (٣٩٤) من طريق سفيان الثوري بهذا اللفظ.
ويرويه وكيع عنه موقوفاً ليس فيه: إنما نهي عن الإرماث. أخرجه النسائي (٣٩٣١)، وابن أبي شيبة (٢٢٤٣١).
وقوله: «الإرماث» تحرف في (ص) إلى: «الأزهات». أما السرقسطي فقال: لم نجد له تفسيراً. وأما ابن الأثير فقال (٢/ ٢٦١): هكذا يروى، فإن كان صحيحاً فيكون من قولهم: رَمَثتُ الشيء بالشيء إذا خلطته، أو من قولهم: رمَث عليه وأرمَث إذا زاد، أو من الرَّمَث وهو بقية اللبن في الضرع. قال: فكأنه نهي عنه من أجل اختلاط نصيب بعضهم ببعض، أو لزيادة يأخذها بعضهم من بعض، أو لإبقاء بعضهم على البعض شيئا من الزرع. والله أعلم.
قلتُ: وقد جاء مفسراً في رواية عبد الرزاق: «إنما نهي عن الإرماث، أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها، ونحو ذلك». وهو بذلك بمعنى الروايات الأخرى للحديث عن ربيعة الرأي وغيره عن حنظلة، انظر «صحيح البخاري» (٢٣٣٢) (٢٣٤٦) (٢٧٢٢)، و «صحيح مسلم» (٣/ ١١٨٣).

<<  <   >  >>