ويرويه وكيع عنه موقوفاً ليس فيه: إنما نهي عن الإرماث. أخرجه النسائي (٣٩٣١)، وابن أبي شيبة (٢٢٤٣١). وقوله: «الإرماث» تحرف في (ص) إلى: «الأزهات». أما السرقسطي فقال: لم نجد له تفسيراً. وأما ابن الأثير فقال (٢/ ٢٦١): هكذا يروى، فإن كان صحيحاً فيكون من قولهم: رَمَثتُ الشيء بالشيء إذا خلطته، أو من قولهم: رمَث عليه وأرمَث إذا زاد، أو من الرَّمَث وهو بقية اللبن في الضرع. قال: فكأنه نهي عنه من أجل اختلاط نصيب بعضهم ببعض، أو لزيادة يأخذها بعضهم من بعض، أو لإبقاء بعضهم على البعض شيئا من الزرع. والله أعلم. قلتُ: وقد جاء مفسراً في رواية عبد الرزاق: «إنما نهي عن الإرماث، أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها، ونحو ذلك». وهو بذلك بمعنى الروايات الأخرى للحديث عن ربيعة الرأي وغيره عن حنظلة، انظر «صحيح البخاري» (٢٣٣٢) (٢٣٤٦) (٢٧٢٢)، و «صحيح مسلم» (٣/ ١١٨٣).