للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يقول ابن حزم في (مراتب الإجماع) : ((واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نصَّ القرآنُ على جوازها ووجوبها، وذُكرت بصفاتها وأسمائها، وذُكرت في السنة كذلك، وأجمعت الأمّة على وجوبها أو جوازها، فإن الوفاء بها فرضٌ، وإعطاؤها جائز)) (١) .

رابعاً: حرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدين، إذا وَفَّوْا بذمتهم وعهدهم.

قال صلى الله عليه وسلم: «من قَتَل معاهَدًا لم يرَحْ رائحةَ الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً» (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «أيُّما رجلٍ أمِنَ رجلاً على دمه ثم قتله، فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتولُ كافراً» (٣) .

خامساً: الوصيّة بأهل الذمّة، وصيانة أعراضهم وأموالهم، وحفظ كرامتهم.

قال صلى الله عليه وسلم: «إنكم ستفحتون أرضاً يُذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيراً، فإنّ لهم ذِمّةً ورحماً» (٤) .

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((أُوصي الخليفة من بعدي بذمّة الله وذمّة رسوله صلى الله عليه وسلم: أن يُوَفَّى لهم بعهدهم، وأن يُقاتَل مِنْ ورائهم، وأن لا يكلَّفُوا فوق طاقتهم)) (٥) .

وقد ذكر ابن حزم شروط أهل الذمّة، ثم نقل الاتفاق أنهم إذا فعلوا ذلك ((فقد حَرُمت دماءُ كُلِّ من وَفَّى بذلك، ومالُه، وأهلُه، وظُلْمُهُ)) (٦) .

سادساً: أن اختلاف الدين لا يُلْغي حقَّ ذوي القربى.

قال الله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: ١٥] ( [لقمان ٠١٥] .


(١) مراتب الإجماع لابن حزم (١٢٣) .
(٢) أخرجه البخاري (رقم ٣١٦٦) .
(٣) أخرجه الإمام أحمد (رقم ٢١٩٤٦، ٢١٩٤٧، ٢١٩٤٨) ، والبخاري في التاريخ الكبير (٣ / ٣٢٢ - ٣٢٣) ، والنسائي في الكبرى (رقم ٨٧٣٩- ٨٧٤٠) ، وابن ماجة (رقم ٢٦٨٨) ، وابن حبان في صحيحه (رقم ٥٩٨٢) ، والحاكم وصححه (٤ / ٣٥٣) ، من حديث عَمرو بن الحمق رضي الله عنه. والحديث صحيح.
(٤) أخرجه مسلم (رقم ٢٥٤٣) .
(٥) أخرجه البخاري (رقم ١٣٩٢) .
(٦) مراتب الإجماع (١١٦) .

<<  <   >  >>