(٢) حجة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم للألباني (١٣٢) ، دليل الأخطاء (٧٨) . (٣) حجة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم للألباني (١٣٢) . (٤) حجة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم للألباني (١٣٣) . (٥) حجة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم للألباني (١٣٣) . (٦) مجموع الفتاوى (٢٦ / ١٧٠) ، قال - رحمه الله -: (ومما قد يغلط فيه الناس: اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة العيد بمنى يوم النحر حتى قد يصليها بعض المنتسبين إلى الفقه أخذا فيها بالعموميات اللفظية أو القياسية. وهذه غفلة عن السنة ظاهرة. فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط. وإنما صلاة العيد بمنى هي جمرة العقبة، فرمي جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم. . .) .