للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعمل، وإما ألا يعترف به، فهذا يجادل بالتي هي أحسن؛ لأن الجدال فيه مظنة الإغضاب، فإذا كان بالتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل " (١) .

ولنشرع في ذكر ذلك على سبيل التفصيل:


(١) مجموع الفتاوى (٢ / ٤٥) .

<<  <   >  >>