وسنة رسوله أو نقل عن الخلفاء الراشدين، والصحابة المهديين، أو من تبعهم من أئمة الدين، فإن كان اعتمادهم فيما توهموه من إلزام البادية بالسكنى في القرى على مطلق وجوب الهجرة فنعرفك عن حقيقة الهجرة الواجبة بالشرع المطهر فنقول:
الهجرة تجب من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام على من لم يقدر على إظهار دينه، فإن كان المحل الذي فيه الأعراب تظهر فيه شعائر الشرك وتفعل فيه المحرمات وتترك فيه الواجبات، فإن الهجرة تجب من ذلك المحل إلى بلاد تظهر فيها شعائر الإسلام سواء كان ذلك في بادية أو حاضرة.
وأما البادية الذين هم في ولاية إِمام المسلمين وهم مع ذلك ملتزمون شرائع الإسلام من الإتيان بأركان الإسلام الخمسة وترك الشرك والكفر ولا